الباب الثاني — التدابير الوقائية في القطاع العام التوظيف
المادة 15
يجب تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل :
- اعتماد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية
- إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع
- تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، وكذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء.
تدابير منع تبييض الأموال