الباب الثاني — التدابير الوقائية في القطاع العام التوظيف
المادة 14
يجب أن تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص في الوقاية من الفساد وذلك بمنع ما يأتي :
1- مسك حسابات خارج الدفاتر،
2 - إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة 3 – تسجيل نفقات وهمية، أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح،
4 - استخدام مستندات مزيفة
5 - الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
مشاركة المجتمع المدني