الباب الثاني — التدابير الوقائية في القطاع العام التوظيف
المادة 13
تتخذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، والنص عند الاقتضاء، على جزاءات تأديبية فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها. 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م ولهذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذكورة لاسيما على مايأتي : 1-تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص المعنية
2 - تعزيز وضع معايير وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، بما في ذلك مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطاتها بصورة عادية ونزيهة وسليمة، للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينها وكذا في علاقتها التعاقدية مع الدولة،
3 - تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص،
4 - الوقاية من الاستخدام السيء للإجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص،
5 - تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة.
معايير المحاسبة