الفصل الثالث — الفعل المستحق للتعويض › القسم الثاني — المسؤولية عن فعل الغير
المادة 41
تعدل المادتان 136 و 137 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 136 : يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.
وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع".
"المادة 137: للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما".