القسم الثاني مكرر — إبطال العقد وبطلانه
المادة 33
يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بفصل جديد يتضمن المادتين 123 مكرر و123 مكرر1 ويحرر كما يأتي : 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م الفصل الثاني مكرر الالتزام بالإرادة المنفردة
"المادة 123 مكرر: يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير.
ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول".
"المادة 123 مكرر 1 : من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
وإذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد.
يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور ".