قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 92
يتم دفع الإتاوة شهريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي لشهر الإنتاج.
في حالة حدوث تأخر في الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (100) مقابل كل يوم تأخير.