الباب الثامن — النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و / أو استغلال المحروقات
المادة 86
يسدد المتعامل شهريا رسما على الدخل البترولي.
يساوي هذا الدخل البترولي قيمة الإنتاج السنوي للمحروقات لكل مساحة استغلال محسوبا طبقا للمادة 91 أدناه ، ناقص المبالغ المحسومة المرخص بها سنويا.
تساوي القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن منذ بداية استغلال المحروقات ناتج كميات المحروقات ب ج د 14,5 % 17 % 20 % المستخرجة من مساحة الاستغلال الخاضعة للإتاوة طبقا للمادة 26 من هذا القانون مضروبة في السعر المستعمل لحساب الإتاوة.
تتشكل المبالغ المحسومة المرخص بها من العناصر الآتية :
الإتاوة،
- الحصص السنوية للاستثمارات من أجل التطوير بتطبيق قواعد التقويم (Uplift) المحددة في المادة 87 أدناه ، ويجب أن تخص هذه الاستثمارات مساحة الاستغلال فقط، وتتم الموافقة عليها ضمن الميزانيات السنوية ،
- الحصص السنوية لاستثمارات البحث بتطبيق قواعد التقويم (Uplift) المحددة في المادة 87 أدناه، وإذا اقتضى الأمر، مؤونة لمواجهة تكاليف التخلي و/أو الإصلاح طبقا للمادة 82 أعلاه، مصاريف تكوين الموارد البشرية الوطنية لفائدة النشاطات الخاضعة لهذا القانون تكلفة شراء الغاز من أجل الاسترجاع المدعم. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد عن طريق التنظيم طبيعة الاستثمارات الواجب أخذها بعين الاعتبار .
يجب ألا تتضمن هذه الاستثمارات، بأي حال من الأحوال، الفوائد والتكاليف العامة.
تتأكد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) من أن المتعامل كما هو محدد في المادة 29 من هذا القانون، قد سدد قيمة الرسم على الدخل البترولي طبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.
القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن (ق.م) المعبر عنها ب 910 دينار جزائري كما هي محددة في المادة 86 أعلاه.
نسبة الرسم على الدخل البترولي ( ر .د.ب) تستعمل النسب المذكورة في الجدول أعلاه في حساب الرسم على الدخل البترولي وذلك بتطبيقها على الدخل البترولي المحدد في المادة 86 أعلاه.
يتم تحيين الحدين ح1 و ح2 الواردين في الجدول أعلاه حسب الصيغة الآتية :
- سعر الصرف المتوسط عند البيع لدولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار الجزائري للشهر الميلادي الذي يسبق كل تسديد ، الذي ينشره البنك الجزائري، مقسما على سبعين (70) ومضروبا في مبلغ كل حد مبين في الجدول أعلاه.
عندما تكون القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن أقل من الحد الأول أو تساويه ، يتم حساب الرسم على الدخل البترولي باستعمال النسبة الخاصة بالمستوى الأول.
وعندما تكون القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن أكبر من الحد الثاني يتم حساب الرسم على الدخل البترولي باستعمال النسبة الخاصة بالمستوى الثاني.
أما عندما تكون القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن تفوق المستوى الأول أو تقل عن الحد الثاني أو تساويه، يتم استعمال الصيغة الآتية لحساب نسبة الرسم على الدخل البترولي :
يعتبر حسم الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) كلفة قابلة للخصم من القاعدة الجبائية من أجل احتساب الضريبة التكميلية على الناتج ( ض. ت.ن ) .