الباب السابع — تحويل الملكية عند نهاية العقد أو مدة الامتياز
المادة 82
يحدد كل من العقد أو الامتياز الآجال والشروط التي تسمح للمتعاقد أو لصاحب الامتياز بتكوين مؤن أثناء مدة العقد أو الامتياز لمواجهة تكاليف التخلي و / أو إصلاح الموقع ، طبقا للمادتين 80 و 81 أعلاه .
يجب على المتعاقد أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز لمواجهة تكاليف عملية التخلي وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، التي ينبغي أن تتم عند نهاية الاستغلال. تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية. وتحدد تكاليف الاستغلال هذه، حسب كل وحدة إنتاجية على أساس الاحتياطات القابلة للاسترجاع المتبقية عند بداية كل سنة مدنية.
يجب أن يكون برنامج التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج التطوير بالنسبة لعقود البحث و/ أو استغلال المحروقات.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) مبلغ هذه المؤونة على أساس دراسة خبرة، وتتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) التأكد من دفعه في حساب الحجز.
تتم مراقبة التخلي وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية من قبل الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة.
فيما يخص أنابيب نقل المحروقات والمنشآت المرتبطة بها، يجب على صاحب الامتياز دفع مبلغ 24 الجريدة الرسمية للجمهورية مؤونة كل سنة مدنية في حساب حجز لمواجهة تكاليف عمليات التخلي وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، التي يجب القيام بها عند نهاية فترة الاستغلال. تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية. وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تعريفة النقل بواسطة الأنابيب في بداية كل سنة مدنية، هذه الكلفة بالنسبة لكل وحدة منقولة.
ويجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح الموقع وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج التطوير واستغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها.
تحدد سلطة ضبط المحروقات مبلغ هذه المؤونة على أساس دراسة خبرة، وتتولى وكالة ضبط المحروقات التأكد من دفعه في حساب الحجز.
تتم مراقبة التخلي وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية من قبل سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يحدد كل من العقد أو الامتياز البنود والشروط التي تسمح للمتعاقد أو لصاحب الامتياز بتكوين مؤن أثناء مدة العقد أو الامتياز لمواجهة تكاليف التخلي و/أو إصلاح الموقع، طبقا لأحكام المادتين 80 و 81 أعلاه.
يجب على المتعاقد أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا للتنظيم المعمول به، لمواجهة تكاليف عملية التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، التي يجب أن تتم عند نهاية الاستغلال.
تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية.
تحدد كلفة الاستغلال هذه بوحدة إنتاج على أساس الاحتياطات المتبقية التي يمكن استرجاعها في بداية كل سنة مدنية.
يجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح المواقع، وكذا الميزانية المتعلقة به، جزءا لا يتجزأ من مخطط التطوير الخاص بعقود البحث و/أو الاستغلال.
تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" قيمة هذه المؤونة على أساس دراسة خبرة.
تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" التأكد من دفعها في حساب الحجز.
عند نهاية الاستغلال وبعد إنجاز عمليات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المذكورة أعلاه، تدفع المبالغ المتبقية في حساب الحجز للخزينة العمومية.
تتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة.
يجب على صاحب الامتياز أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز طبقا للتنظيم المعمول به، 24 فبراير سنة 2013 م لمواجهة تكاليف عمليات التخلي وإصلاح المواقع الواجب القيام بها عند نهاية الاستغلال لأنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها.
تعتبر هذه المؤونة ككلفة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية.
ويجب أن تتضمن تعريفة النقل بواسطة الأنابيب في بداية كل سنة مدنية هذه الكلفة بالنسبة لكل وحدة منقولة.
ويجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح المواقع، وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج تطوير واستغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها.
تحدد سلطة ضبط المحروقات قيمة المؤونة على أساس دراسة خبرة.
تتولى سلطة ضبط المحروقات التأكد من دفعها في حساب الحجز هذا.
عند نهاية استغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها، وبعد إنجاز عمليات التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المذكورة أعلاه، تدفع المبالغ المتبقية في حساب الحجز للخزينة العمومية.
تتم مراقبة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية من قبل سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة".