قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 76
لا يمكن صاحب الامتياز أن يعلق نشاطه إلا في حالة القوة القاهرة، وعليه أن يضمن استمرار الخدمة في إطار ما نصت عليه المادة 75 أعلاه، دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به في هذا المجال.