قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الرابع — النقل بواسطة الأنابيب
المادة 74
يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مبادىء تحديد تعريفة النقل بواسطة الأنابيب المعايير الآتية :
منح أدنى تعريفة ممكنة لمستعملي منشآت النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التنظيم المعمول به وضمان استمرار الخدمة تحسين فعالية العمليات تقليص تكاليف الاستغلال، تمكين صاحب الامتياز، في إطار تسيير حذر وعقلاني، من تغطية تكاليف الاستغلال ودفع الحقوق والرسوم والضرائب، واهتلاك استثماراته، والتكاليف المالية، وتحقيق نسبة مردودية معقولة.