قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الثالث — الغاز
المادة 65
يجب أن يكون كل إنتاج للغاز انطلاقا من مساحة موجه لتموين السوق الوطنية، باستثناء الاحتياجات لإعادة الحقن ونظام الدورة، مطابقا لخصوصيات الغاز الجزائري الموجه للبيع، المحدد بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات.