الباب الثالث — الغاز
المادة 64
1 - يتعين على لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تقدم كتابيا، وخلال مائة وثمانين (180) يوما على الأقل قبل بداية كل سنة مدنية، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ما يأتي:
أ) برنامجا عشريا يحدد سنة بسنة الكميات المتوقعة الضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطنية، ب الكميات الضرورية للسنة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتي تتجاوز الكميات التي توفرها سوناطراك ، شركة ذات أسهم، طبقا للمادة 63 أعلاه،
ج) كميات الغاز التي تم التعاقد عليها والتي هي جزء من هذا الفائض د كميات الغاز التي هي جزء من هذا الفائض والتي لم يتم التعاقد عليها وتتطلب لجوء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بشأنها إلى تطبيق المادة 51 أعلاه.
تحدد الأسس والمنهجية في احتساب الكميات المتوقعة الضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطنية عن طريق التنظيم.
2 - تستعمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) المعلومات الواردة في البرنامج العشري السابق في حالة عدم توفر المعلومات المحددة في النقطة 1 أعلاه ، خلال الآجال المنصوص عليها. 3 – لتلبية الاحتياجات المحددة في الفقرة 1- د) أعلاه، تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وتعلم كل متعاقد بكمية الغاز المحسوبة حسب حصة إنتاجه السنوية، والتي عليه أن يتعاقد بشأنها مباشرة مع الشركة أو مع الشركات المكلفة بنشاط توزيع الغاز خلال أربعة عشر (14) يوما على الأكثر، بعد استلام المعلومات المحددة في النقطة 1 أعلاه .
4 - يجب على الشركة أو الشركات المكلفة بنشاط توزيع الغاز أن تبرم عقد شراء للغاز مع كل متعاقد تحدده الوكالة الوطنية لتثمين موارد 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م المحروقات (النفط) خلال مدة ستين (60) يوما على الأكثر بعد استلام تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، كما هو محدد في النقطة 3 أعلاه.
يكون سعر بيع الغاز هو السعر عند مكان التسليم، خارج خط أنابيب الغاز، المحدد في المادتين 9 و 10 أعلاه، ويتم تعديله دوريا عن طريق التنظيم.
يتضمن العقد المنصوص عليه في النقطة 4 أعلاه، والمبرم بين المؤسسة أو المؤسسات المكلفة بتوزيع الغاز والمتعاقد أو المتعاقدين بندا عن "عملية الأخذ أو الدفع " ، تنص على إلزامية حد أدنى لأخذ كمية من الغاز لا تقل عن نسبة خمس وثمانين (85 % ) في المائة من الكمية المتعاقد عليها.
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)