الباب الثالث — الغاز
المادة 63
يحدد سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية كما هو منصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
يجب أن تواصل سوناطراك ، شركة ذات أسهم، ضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز التي كانت تضمنها قبل نشر هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يحدد سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية طبقا لأحكام المادة 10 أعلاه، باستثناء كميات الغاز المقتطعة بعنوان مش اركة كل متعاقد منتج للغاز لتلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 51 أعلاه.
تضمن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز".