الباب الثالث — الغاز
المادة 62
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) عند بداية كل سنة بإعداد المخطط المرن الممتد لعشر (10) سنوات الذي يتم تحيينه ويتضمن ما يأتي :
- احتياطات الغاز التي تم تطويرها،
- احتياطات الغاز التي لم يتم تطويرها، احتياجات السوق الوطنية من الغاز،
- الاحتياجات من الغاز للإنتاج المدعم ونظام الدورة،
- كميات الغاز المتوفرة للتصدير.
أُلغي بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)