قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 4
يجب أن تكون النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أحد العوامل لاستعمال وتكوين الموارد البشرية الوطنية. وبهذه الصفة، تستفيد من التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون.