الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 45
على المتعاقد أن يستجيب خاصة للمقاييس والمعايير التي ينص عليها التنظيم في مجال :
الأمن الصناعي حماية البيئة التقنية العملية.
كما يتعين عليه أن يزود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بانتظام وبدون تأخير، بكل المعطيات والنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد، وكذا كل التقارير التي تطلبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، ضمن الأشكال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تنشرها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يجب على المتعاقد أن يستجيب على الخصوص للمقاييس والمعايير التي ينص عليها التنظيم في مجال :
- الأمن الصناعي،
- حماية البيئة،
- التقنية العملية.
كما يتعين عليه أن يزود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظام وبدون تأخير، بكل المعطيات والنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد، وكذا كل التقارير التي تطلبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)، ضمن الأشكال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
تعتبر هذه المعطيات والنتائج ملكا للدولة وتتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تسييرها والمحافظة عليها".