الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 43
يجب أن يحدد عقد البحث والاستغلال الحد الأدنى من الأشغال التي يلتزم المتعاقد بإنجازها خلال كل مرحلة من مدة البحث.
كما يجب أن يعين عقد البحث والاستغلال مبلغ الضمان البنكي لحسن التنفيذ، يسدد بالجزائر بمجرد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، تعده مؤسسة مالية من الدرجة الأولى مقبولة لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ويغطي مبلغ الحد الأدنى من الأشغال الواجب إنجازها من قبل المتعاقد خلال كل مرحلة من مراحل البحث.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يجب أن يحدد عقد البحث والاستغلال الحد الأدنى من الأشغال التي يلتزم المتعاقد بانجازها خلال مرحلة البحث.
كما يجب أن يعين عقد البحث والاستغلال مبلغ الضمان البنكي لحسن التنفيذ، الذي يسدد بالجزائر بمجرد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يعده بنك من الدرجة الأولى مقيم بالجزائر ومقبول لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) يغطي مبلغ الحد الأدنى من الأشغال الواجب إنجازها من قبل المتعاقد خلال كل مرحلة من مراحل البحث.
لا يطبق إلتزام الضمان البنكي لحسن التنفيذ على الشرك ات الخاضع ة للقانون الجزائري، التي بحوزتها على الخصوص أملاكها الخاصة التي تفوق قيمتها مبلغ الضمان البنكي المذكور أعلاه.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم".