قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 41
تحدد عن طريق التنظيم، إجراءات انتقاء وتحديد :
- المساحات موضوع تطبيق المادة 42 أدناه، مساحات الاستغلال المساحات المردودة.