قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 3
تعد المواد، وموارد المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة الموجودة على التراب الوطني وفي باطنه وفي المجال البحري الذي هو جزء من السيادة الوطنية، ملكا للجماعة الوطنية التي تجسدها الدولة.
ويجب أن تستغل هذه الموارد باستعمال وسائل ناجعة وعقلانية من أجل ضمان الحفاظ الأمثل عليها مع احترام قواعد حماية البيئة.