الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 37
عند انتهاء مرحلة البحث، يلغى عقد البحث بصفة آلية وبقوة القانون، إذا لم يصرح المتعاقد بالصفة التجارية للمكمن أو إذا لم ينتق مساحة تكون موضوع تطبيق المادة 42 أدناه.
ويمكن المتعاقد أن يطلب تمديدا استثنائيا لمرحلة البحث لمدة أقصاها ستة (6) أشهر حتى يتمكن من إنهاء أشغال الحفر و / أو تقييم بئر للبحث كان قد شرع فيها خلال الثلاثة (3) أشهر الأخيرة، قبل انتهاء مرحلة البحث. وتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) هذا التمديد وفق طلب مبرر يتقدم به المتعاقد، ويعبر عنه قبل نهاية مرحلة البحث.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : عند انقضاء مرحلة البحث، ينتهي عقد البحث بصفة آلية وبقوة القانون، إذا لم يصرح المتعاقد بالصفة التجارية للمكمن أو إذا لم ينتق مساحة تكون موضوع تطبيق المادة 42 أدناه.
ويمكن المتعاقد أن يطلب تمديدا لمرحلة البحث لمدة أقصاها سنتان (2) حتى يتمكن من إنهاء أشغال تحديد اكتشاف تم انجازه، قبل انتهاء مرحلة البحث.
يجب أن يخضع برنامج أشغال التحديد لموافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يمكن أن يمنح المتعاقد تمديدا استثنائيا لمرحلة البحث مدته ستة (6) أشهر، حتى يتمكن من إنهاء أشغال حفر بئر قد شرع فيها قبل انتهاء مرحلة البحث.
في حالة اكتشاف، يتم تمديد مرحلة البحث لتحديده بمدة أقصاها سنتان (2) تنقص منها مدة التمديد الاستثنائي الذي تم استعماله فعلا. 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م في حالة تمديد مرحلة البحث من أجل حساب الرسم المساحي، يتم تطبيق المبلغ الموحد المتعلق بالمدة الاستثنائية وفقا للمادة 84 أدناه.
تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تمديدا لمرحلة البحث وفق طلب مبرر من المتعاقد يقدمه قبل نهاية مرحلة البحث".