الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد :
- النظام القانوني لنشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م وتكريرها، وتحويل وتسويق وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، وكذا الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة هذه النشاطات، الإطار المؤسساتي الذي يسمح بممارسة النشاطات المذكورة أعلاه،
- حقوق والتزامات الأشخاص لممارسة نشاط أو العديد من النشاطات المذكورة أعلاه.