قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 16
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والخاصة بالأمن الصناعي، فإن النشاطات التي يحكمها هذا القانون يجب أن تتابع من قبل المتعاملين بشكل ينذر مسبقا بكل المخاطر المرتبطة بها.