الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 15
يضمن تمويل ميزانيات الوكالتين المذكورتين في المادة 12 أعلاه عن طريق :
صفر فاصل خمسة (0,5 %) في المائة من عائدات الإتاوة المذكورة في المواد 25 و 26 و 85 من هذا القانون، يدفع في حساب "النفط". ويسهر الوزير المكلف بالمحروقات على توزيع العائدات في إطار الموافقة على ميزانية هاتين الوكالتين للمحروقات،
- دفع مقابل الخدمات المقدمة من قبل وكالتي المحروقات،
- كل عائد مرتبط بنشاطهما.
يوافق الوزير المكلف بالمحروقات على ميزانيتي وحصيلتي هاتين الوكالتين للمحروقات.
تضع الخزينة العمومية خلال الستة (6) أشهر الأولى من تسيير الوكالتين تحت تصرفهما تسبيقا قابلا للسداد لتمكينهما من القيام بنشاطاتهما.
تحدد كيفيات دفع وسداد هذا التسبيق بموجب اتفاقية بين الخزينة العمومية والوكالة المعنية.