قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 11
يسهر الوزير المكلف بالمحروقات على التثمين الأمثل للموارد الوطنية للمحروقات.
ويكلف باقتراح السياسة التي تتبع في مجال المحروقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
ويتولى الوزير المكلف بالمحروقات عرض طلبات الموافقة على عقود البحث و / أو استغلال المحروقات التي تتم الموافقة عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.