الباب العاشر — أحكام خاصة
المادة 115
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق نسبة الاهتلاك لحساب الضريبة التكميلية على الناتج ولحساب الضريبة طبيعة الأموال ذات الصفة العقارية عقارات البحث غير الإستبار استبار غير مجد استبار البحث استبار التطوير استبار مثمر استبار البحث
- استبار التطوير عمليات استبار أخرى خاصة تلك المستعملة للاسترجاع المدعم والتخزين في باطن الأرض البنايات عمارة بالصلب عمارة قابلة للتفكيك في قاعدة طرق النقل وهياكل المنشآت المسالك والطرق البرية
- المطارات
- آبار المياه تجهيزات استغلال المحروقات تجهيز الاستخراج تجهيز الاسترجاع المدعم شبكة الجمع تجهيز الفرز والمعالجة الأولية منشأة التخزين والتوصيل منشأة لمعالجة المواد الخام على أرباح الشركات النسبة 100 100 100 12,5 12,5 أو مبلغ تكايف الاهتلاك عند التخلي على هذه الاستبارات 12,5 أو مبلغ تكايف الاهتلاك عند التخلي على هذه الاستبارات 5 15 25 20 15 10 10 10 10 10 10 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) طبيعة الأموال ذات الصفة العقارية منشأة وقنوات التفريغ منشأة توابع الاستغلال عتاد وآلات تجهيزات السكن والمخيمات ع Derrik Substruction عتاد وآلات أخرى عتاد النقل عتاد السيارات المخصصة لولايات الجنوب عتاد السيارات المخصصة لولايات أخرى : * سيارات خفيفة * شاحنات عتاد جوي أموال أخرى ذات صفة عقارية مادية غير نوعية
– منقول الكفالة عقارات مكتبية وغيرها ترتيب وتهيئة الأراضي والعمارات الاتصال وكل وسائل الإعلام الآلي الأخرى منشآت عامة أخرى منشآت خاصة ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب شبكة قنوات رئيسية شبكة قنوات أخرى منشآت غير مادية عامة تكاليف أولية
- دراسات وأبحاث عامة (ما عدا الاستثمار المادي) العدد 50 12 جمادى الثانية عام 1426 ه 19 يوليو سنة 2005 م النسبة 10 10 33 10 15 50 20 25 25 5 15 15 25 20 7,5 10 100 100 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية أوامر