قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب العاشر — أحكام خاصة
المادة 114
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، دون الإخلال بأحكام المادة 101 أعلاه.