الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 10
يجب ألا يتضمن سعر بيع الغاز للزبائن المؤهلين وغير المؤهلين في السوق الوطنية من قبل المنتجين إلا تكاليف الإنتاج وتكاليف المنشآت الأساسية الضرورية خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وتكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط .
ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الخاصة والضرورية لمواصلة هذه النشاطات.
تحدد، عن طريق التنظيم، الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها وكالة ضبط المحروقات لتحدد في بداية كل سنة مدنية، سعر بيع الغاز في السوق الوطنية، دون رسوم، بالنسبة لتلك السنة المدنية.
ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم وتشخص المتغيرات الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط.
يتم تبليغ سعر بيع الغاز بعد تحديده في السوق الوطنية، بدون رسوم للسنة المدنية المعنية، من قبل وكالة ضبط المحروقات.
ويتم تطبيق سعر مماثل، بدون رسوم، من قبل منتج الغاز لتزويد كل زبائن السوق الوطنية المؤهلين وغير المؤهلين. يتقدم الزبائن المؤهلون بطلب التموين لمسير شبكة نقل الغاز المحدد في القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ويخضعون لأحكام المادتين 65 و 68 منه.
يطبق المتعاملون المذكورون في القانون رقم 01-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، تعريفات للزبائن كما هي محددة في المادتين 100 و103 منه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يجب أن لا يتضمن سعر بيع الغاز للزبائن المؤهلين في السوق الوطنية من قبل المنتجين إلا تكاليف الإنتاج وتكاليف المنشآت الأساسية الضرورية خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وتكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط.
ويجب أن تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الخاصة والضرورية لمواصلة هذه النشاطات.
تحدد، عن طريق التنظيم، الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها سلطة ضبط المحروقات لتحدد في بداية كل سنة مدنية، سعر بيع الغاز في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لهذه السنة المدنية.
ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم وتحدد المعالم الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط.
يتم تبليغ سعر بيع الغاز بعد تحديده في السوق الوطنية، دون احتساب الرسوم، للسنة المدنية المعنية، من قبل سلطة ضبط المحروقات.
ويتم تطبيق سعر مماثل، دون احتساب الرسوم، من قبل منتج الغاز لتزويد كل زبائن السوق الوطنية المؤهلين.
يخضع ربط الزبائن المؤهلين لشبكة نقل الغاز والتعريفات المطبقة عليهم لأحكام القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".