قانون رقم 05-02
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
قانون رقم 05-02 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. 8
المادة 9
تلغى المادتان 538 و 539 من الأمر رقم 59-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
تستبدل كل إحالة إلى هاتين المادتين بالإحالة إلى المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات.