المادة 7
يتمم الباب الثاني من الكتاب الرابع من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بفصل ثامن مكرر تحت عنوان " في عوارض الدفع ويشمل المواد من 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 ويحرر كما يأتي :
الفصل الثامن مكرر في عوارض الدفع
"المادة 526 مكرر : يجب على البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر الشيكات إلى زبائنها، أن تطلع فورا على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر".
"المادة 526 مكرر 1 : يجب على المسحوب عليه تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أيام العمل الأربعة (4) الموالية لتاريخ تقديم الشيك، بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة 502 من هذا القانون".
"المادة 526 مكرر 2 : يجب على المسحوب عليه بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر.
يقصد بالتسوية المذكورة في الفقرة السابقة، منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد كاف ومتوفر لدى المسحوب عليه ، من أجل تسوية عارض الدفع.
يحدد شكل الأمر بالدفع ومضمونه عن طريق التنظيم".
"المادة 526 مكرر 3: يمنع المسحوب عليه الساحب من إصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 526 مكرر 2 أعلاه، أو في حالة تكرار المخالفة خلال الإثني عشر (12) شهرا الموالية لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسويته".
"المادة 526 مكرر 4 : يسترجع كل شخص منع من إصدار الشيكات حقه في ذلك، عندما يثبت أنه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، أو تكوين رصيد كاف ومتوفر موجه لتسويته بعناية المسحوب عليه وبدفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 5 أدناه، وذلك في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع.
في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق إصدار الشيكات إلا بمرور أجل خمس (5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع".
"المادة 526 مكرر 5 : تحدد غرامة التبرئة بمائة دينار (100 دج) لكل قسط من ألف دينار (1000 دج) أو جزء منه.
تضاعف هذه الغرامة في حالة العود.
يدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزينة العمومية".
"المادة 526 مكرر 6 : تباشر المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر 2 و526 مكرر 4 المذكورتين أعلاه، مجتمعة".
"المادة 526 مكرر 7 : يبلغ المسحوب عليه فورا مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل منع من إصدار الشيكات يتخذه ضد أحد زبائنه".
"المادة 526 مكرر 8 : يقوم بنك الجزائر بانتظام بتبليغ البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، بالقائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكات". 9 فبراير سنة 2005 م
"المادة 526 مكرر 9 : بمجرد قيام بنك الجزائر بتبليغ قائمة الممنوعين من إصدار الشيكات المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 8 أعلاه، إلى البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، يجب أن تقوم هذه الأخيرة :
بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، بطلب إرجاع نماذج الشيكات التي لم يتم استعمالها بعد من قبل الزبون المعني".
"المادة 526 مكرر 10 : يطبق منع إصدار الشيكات على كل الحسابات الجارية وحسابات الشيكات التي يحتفظ بها الزبون المعني.
ويطبق أيضا على وكلائه فيما يتعلق بذات الحسابات".
"المادة 526 مكرر 11: يمتد المنع من إصدار الشيكات المقرر ضد أحد الشركاء في الحساب المشترك إلى كامل الشركاء".
"المادة 526 مكرر :12: لا يفقد الممنوع من إصدار الشيكات صفته كوكيل لحسابات موكله ما لم يكن هذا الأخير موضوع نفس التدبير.
ولا يمتد إجراء المنع من إصدار الشيكات المتخذ ضد شخص إلى وكلائه فيما يتعلق بسير حساباتهم الخاصة".
"المادة 526 مكرر 13 تعرض المنازعات المتعلقة بالمنع من إصدار شيكات وبغرامات التبرئة على الجهات القضائية المختصة".
"المادة 526 مكرر 14: يحتفظ صاحب الحساب الذي منع من إصدار الشيكات أو وكيله بإمكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى المسحوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها".
"المادة 526 مكرر 15 : يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة :
- نموذج لم يتم طلب إرجاعه وفقا للشروط المحددة في المادة 526 مكرر 9 أعلاه، ما لم يثبت أنه قام بالمساعي الضرورية من أجل ذلك، نموذج سلّم خرقا لأحكام المادتين 526 مكرر 3 و 526 مكرر 9 أعلاه، 30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م
- نموذج سلّم إلى زبون جديد، رغم أنه كان ممنوعا من إصدار شيكات، وكان اسمه واردا لهذه الأسباب في قائمة مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر .
ملز ما بالتضامن بدفع التعويضات المدنية الممنوحة للحامل بسبب عدم التسديد، ما لم يبرر أن عملية فتحه للحساب تمت وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بفتح الحساب وتسليم نماذج الشيكات وكذا الالتزامات القانونية والتنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع".
"المادة 526 مكرر 16 يجب على المسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت بشأنه نماذج من شيكات أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة، أن يخطر بذلك بنك الجزائر".