قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 27
يعرض إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس بالحياة الخاصة لطالب التشغيل، مرتكبه لغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج .