قانون رقم 04-19
· ج.ر عدد 83 لسنة 2004
قانون رقم 04-19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
الفصل الثاني — مراقبة التشغيل
المادة 17
يجب أن يسجل كل طالب عمل نفسه لدى الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة.