قانون رقم 04-13

قانون رقم 04-13 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق المعاشات العسكرية. 21 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم الأمر 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يعدّل 106-76 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.