قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثالث عشر — أحكام خاصة
المادة 99
زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض الرياضي أو مجموعة الرياضيين ومستخدمو التأطير ، في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة أو عدم مراعاتهم القوانين والأنظمة الرياضية، إلى عقوبات تأديبية.
تحدد حالات الخطأ الجسيم وطبيعة العقوبة وكيفيات تطبيقها وكذلك طرق الطعن في القوانين الأساسية للهيئات الرياضية.