قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 96
يمكن المسيرين الأعضاء المنتخبين الذين لهم صفة العضوية في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية الاستفادة من انتداب خلال عهدة انتخابهم.
يتولى الوزير المكلف بالرياضة متابعة الإجراءات المتعلقة بالانتداب لدى الهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها، ويعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي عند انتهاء فترة انتخابهم.