قانون رقم 04-10 · ج.ر عدد 52 لسنة 2004 ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة

الفصل الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية

المادة 96

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.