قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الحادي عشر — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 91
يسند تسويق مواقع الإشهار الموجودة داخل المنشآت الرياضية إلى الهيئة المسيرة أو مستغل المنشأة الرياضية وإلى الاتحاديات والنوادي والرابطات الرياضية، حسب اتفاقية بين الأطراف.