قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الحادي عشر — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 88
يمكن التنازل عن استغلال المنشآت القاعدية الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص مع الحفاظ على طابعها الرياضي. 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م يتم التنازل عن استغلال المنشآت القاعدية الرياضية وفق دفتر شروط .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.