قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الحادي عشر — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 85
تخضع كل التجهيزات والمنتوجات المتصلة بإنجاز المنشآت القاعدية الرياضية إلى مصادقة تمنحها الهيئات المؤهلة لذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.