قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثاني — التربية البدنية والرياضية
المادة 7
يمكن ممارسة التربية البدنية والرياضية على مستوى التعليم التحضيري، وتهدف إلى النمو الحركي والنفسي للطفل.