قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل العاشر — التمويل
المادة 73
يتم تمويل الأنشطة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، أخذا في الحسبان المعايير والمقاييس الآتية :
وضع آليات للتخفيف من التباينات الجهوية
- ضبط معايير التمويل حسب الخريطة الوطنية للتنمية الرياضية ضبط المراقبة والتقييم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.