الفصل العاشر — التمويل
المادة 72
تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة تمويل أو المساهمة في تمويل الأنشطة الآتية :
تعليم التربية البدنية والرياضية،
- المنافسة الرياضية ورياضة النخبة والمستوى العالي، تكوين الرياضيين ومستخدمي التأطير، عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية إنجاز منشآت رياضية وتقويمها وظيفيا تطبيق مخططات وبرامج البحث في ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها،
- الرياضة للجميع الممارسة الرياضية الاحترافية وشبه الاحترافية مكافحة تعاطي المنشطات
- التمثيل الدولي.