قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل التاسع — التكوين والبحث
المادة 70
لا يسمح بممارسة وظائف التدريب والتحكيم والتنشيط والتكوين إذا لم يثبت ما يأتي : 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م
- شهادة أو إجازة مسلمة و/أو معترف بمعادلتها من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، شهادة تأهيل للممارسة يسلّمها الوزير المكلف بالرياضة أو كل اتحادية رياضية وطنية مؤهلة.