قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل التاسع — التكوين والبحث
المادة 67
تتمثل مهمة التكوين في التأهيل لممارسة وظائف التأطير الإداري والتقني والتربوي ووظائف التسيير والإعلام والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية في ميادين التربية البدنية والرياضة.
يهدف التكوين إلى الاستجابة للحاجات الكمية والنوعية المسجلة في ميدان تأطير التربية البدنية والرياضة.