الفصل الثامن — الأجهزة الاستشارية وهياكل الدعم › القسم الثاني — هياكل الدعم
المادة 66
توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزراء المعنيين، كل حسب اختصاصه هياكل الدعم وهي مؤسسات وهيئات تضطلع بالمهام الآتية :
- التكفل بطب الرياضة من خلال إحداث مركز وطني ومراكز جهوية للطب الرياضي،
- البحث وتطوير العلوم والتكنولوجيات المطبقة على الرياضة
- الإعلام والتوثيق في مجال الرياضة، 18 غشت سنة 2004 م تسيير وتفعيل مردودية المنشآت الرياضية الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشآت والتجهيزات الرياضية دعم إمداد الاتحاديات والرابطات الرياضية تكوين التأطير، تمثيل الهيئات الدولية
- تكوين النخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وتحضيرها، الدعم المالي خارج موارد الدولة،
– كشف تعاطي المنشطات ومكافحته،
- اعتماد استعمال كل الأجهزة والمنتوجات المرتبطة بإنجاز المنشآت الرياضية.
يحدد إنشاء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.