قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل السابع — المساعدات والمراقبة
المادة 62
يسهر الوزير المكلف بالرياضة على مراقبة مدى احترام اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية للقوانين والأنظمة المعمول بها.