قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الرابع — اللجنة الوطنية الأولمبية
المادة 58
تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية، في إطار تنفيذ مهامها، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم المنتخبات الوطنية ودعمها وتحضيرها قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي، وكذا المنافسات العالمية المفتوحة للاختصاصات الرياضية الأولمبية، من إعانة ومساهمة الدولة حسب كيفيات اتفاقية.