الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الرابع — اللجنة الوطنية الأولمبية
المادة 56
تنشئ اللجنة الوطنية الأولمبية لجنة تحكيم لتسوية النزاعات المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه.
تعين اللجنة الوطنية الأولمبية أعضاء لجنة التحكيم من بين الخبراء في هذا المجال، وتحدد قواعد إخطارها وتنظيمها وعملها.
تسجل الاتحاديات الرياضية الوطنية إلزاميا على مستوى قوانينها الأساسية شرط تحكيم يرتبط بإخطار لجنة التحكيم في حالة حدوث نزاعات محتملة.