قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الثالث — الاتحادية الرياضية الوطنية
المادة 52
يمكن أن تحقق الاتحادية الرياضية الوطنية، وكذا الرابطات والنوادي المنضمة إليها، مداخيل متصلة بأنشطتها.
يخضع الانخراط إلى كل اتحادية، أو ناد، أو رابطة إلى دفع اشتراك سنوي.
تحدد كيفيات تنظيم الاتحادية الرياضية الوطنية وسيرها عن طريق التنظيم.