قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الأول — المبادئ والأهداف
المادة 4
تحدد الدولة سياسة تطوير التربية البدنية والرياضة وتتولى تنظيمهما ومراقبتهما.