الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 36
علاوة على الحقوق المعترف بها بموجب هذا القانون، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة، مدفوعة الأجر ومبررة، مع إضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني، إذا كانت من أجل :
متابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء،
- المشاركة في الندوات والتداريب واللقاءات الخاصة بالرياضة المشاركة في المنافسات الرياضية المعتمدة من طرف الهياكل الرياضية.
تحدد كيفيات منح رخص الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر ومدتها وكذا طرق تعويضها عن طريق التنظيم.