قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الأول — المبادئ والأهداف
المادة 2
تساهم التربية البدنية والرياضة اللتان تعتبران عنصرين أساسيين للتربية في التفتح الفكري للمواطنين وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم.
تشكل التربية البدنية والرياضة عاملا هاما في ترقية الشباب اجتماعيا وثقافيا وفي تدعيم قيم التماسك الاجتماعي.